‏رواية سجين الزرقة للكاتبة شريفة التوبي

‏رواية سجين الزرقة للكاتبة شريفة التوبي


class="inline-block portfolio-desc">portfolio

text

    المحامي عبد الملك بن حميد الزرعي المزروعي

    ‏اتضحت لي بعض النقاط التي يجب مراجعتها قانونيا حيث أن الرواية تناقش فئة قلما سلط عليها الضوء ألا وهي فئة أولاد الزنا.
    ‏تبدأ الرواية بمعضلة إنسانية وأخلاقية وقانونية مبحثها التعامل مع أولاد السجينات الصغار فحسب الرواية جاز للأم أن تُبقي طفلها الرضيع حتى الفطام بمعنى أن لها أن تبقيه حتى بلوغه سن الثانية ثم يُخرج من السجن و في هذا الأمر مشقة نفسية واقعة على الأم والطفل. كيف لا حينما جرت عادة الطبيعة أن الأم هي الملجأ والمسند والمدرسة فالأولى أن يُرفع حد إبقاء الطفل تحت رعاية أمه السجينة حتى سن الخامسة على أن يكون الطفل ما زاد عن عمر الفطام تحت رعاية متناوبة بين الأم السجينة وأهل الطفل على نحو يحدده القانون و العلة في ذلك اكتساب خبرات الحياة وعيش الطفل حياة متكافئة بين رعاية وحنان الأم وطفولة أقرانه أما إذا لم يكن له معيل خارج السجن فيكون تحت رعاية والدته السجينة.
    ‏فإذا أتم الخامسة مُنعت الأم السجينة من حق رعايته و أسندت رعايته إلى معيله من أسرته فإن لم يكن له معيل أو مرتضٍ للإعالة أُسند أمر رعايته لدار الأيتام على أن يتواصل مرئيا مع والدته السجينة مرتين خلال الأسبوع ثم كان له أن يعقد له لقاء حضوري مع والدته السجينة أسبوعيا مرة واحدة باصطحابه من قبل المشرف عليه من دار الأيتام فإذا فرغت السجينة من محكوميتها رد إليها الطفل من دار الأيتام.
    ‏فحينما كانت الغاية من تربية أبناء الزنا في دار الأيتام هي تربيتهم وتنشئتهم في بيئة صالحة للعيش والنمو كان لكثير منهم أن يضطربوا هوياتيا دون أسرهم وحينما كانت الغاية من تنفيذ حكم السجن بحق الزاني والزانية هي إيقاع الجزاء للعقاب والردع فأي جريمة كان قد اقترفها الطفل (ابن الزنا) ليوقع عليه الجزاء؟ فلا جزاء دون جريمة ولا جريمة دون جزاء ولذلك كان لا بد أن يجازى الزاني والزانية بإيقاع عقوبة أغلظ ألا وهي الحضانة الجبرية للطفل من قِبَل والدته على أن يكون تحت إشراف من قبل مشرفي دار الأيتام أو المدرسة للتأكد من عدم تعرضه للإيذاء البدني أو النفسي والتأكد من عيشه في بيئة صحية.
    ‏أما بالنسبة للزاني فوجب عليه أن يُلزم بدفع النفقة للطفل حتى بلوغ السن القانوني
    ‏أما المبحث الثاني فهو النسب:
    ‏كما كانت عُمان دائما دولة عربية مجتمعها يقوم على القبيلة كلبنة أساسية مكونة للمجتمع فوجود اسم ناشز لا يحمل اسم قبيلة هو إقصاء مجتمعي جمعي يطال ابن الزنا ويعد وسيلة للتوصل لماهية الشخص و حقيقة الأمر أن الدولة تنبهت لهذا الأمر فمنذ إلغاء العبودية رسميا بسنة 1970 ميلادية استبدلت الدولة نسب المحررين من الرق من مسمى “فلان مولى الفلانيين” إلى: “فلان الفلاني” ثم قامت بعد ذلك بمنح أسماء القبائل لمن تجنس بعد ذلك لإدماج هذه الفئات في المجتمع و كانت تلك قرارات إدارية لم تنبع من التشريع العماني لذا وجب أن يلتفت المشرع العماني.
    ‏ليضع صفة الإلزام لإدماج أبناء الزنا في المجتمع كما كان لغيرهم من إضافة اسم القبيلة ، وحيث أن الشريعة الإسلامية نسبت ابن الزنا للفراش أي فراش الزوجية فكان حقا أن يُلزم زوج الزانية بتسجيل الطفل باسمه واسم قبيلته أما العزباء التي عُلم أب ابنها فينسب إليه وإلى اسم قبيلته فإن لم يعلم نسب إلى اسم عبدالله وما شابهه من الأسماء وأخذ الطفل اسم قبيلة أمه
    ‏ولرب قائل: في هذا حرج. فالردع يكون أولى بهكذا طريقة وليس بالسجن وحسب فالعقاب بالحبس مؤقت أما عقاب الطفل بالاغتراب في الوطن والمجتمع ولجريمة لم يقترفها فهذا عقاب دائم.